اعترافات لصوص الورش بدمياط :”نسرقها بطريقة كسر الأبواب”

وارتكب لصوص عدة حوادث سرقة ورش ومساكن بمنطقة دمياط، حتى وقعوا في قبضة الأمن واعترفوا بارتكاب الجرائم، بعد مراقبة الأماكن والتسلل إليها ليلاً.
وقال اللصوص في اعترافاتهم: “نقوم بمراقبة الورش وسرقتها بعد كسر أبوابها، لضبط المعدات بداخلها، ونأسف لما فعلناه بحق أنفسنا والآخرين”.
نجحت الجهود في القبض على عناصر تشكيل عصابي يضم (شخصين بـ”معلومات جنائية” يقيمان بقسم شرطة دمياط الأولى) تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المنازل والورش باستخدام أسلوب “كسر الباب”. .. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بقسم شرطة دمياط أول. وأردا عن كل المسروقات.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات جرائم السرقة، وكذلك الجرائم التي تقع بواسطة وسائل النقل. ونصت المادة 315 على أن “السرقات التي ترتكب على الطرق العامة، سواء داخل المدن أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل البرية، يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة”. الماء أو الطقس في الحالات التالية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً مكشوفاً أو مخفياً.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر عن طريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ليلاً أو بالإكراه أو بالتهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على أن “السرقات التي تقع ليلاً من شخصين فأكثر، ويكون أحدهم على الأقل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة”. ونصت المادة 316 مكرر ثالثا على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سبع سنوات:
1- عن السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- بالنسبة للسرقات التي تقع في مكان مسكون أو أحد ملحقاته إذا تم الدخول إلى المكان عن طريق تسييجه أو كسره أو استعمال مفاتيح وهمية أو انتحال شخصية مزورة أو ادعاء أداء أو تكليف خدمة عامة أو غير ذلك من الأمور غير المشروعة. وسائل.
3- السرقات التي ترتكب ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً مكشوفاً أو مخفياً.
ونصت المادة 316 مكرر (أ) على أن السرقات التي تقع على اللوازم أو الأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في مرافق التوليد أو التوصيل للكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي المنشأة من قبل الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص له ، يعاقب بالسجن. في إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوفر في الجريمة ظرف مشدد من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 ثانياً مكرر (ب) على أنه يعاقب بالحبس المشدد والغرامة التي لا تقل عن سنة واحدة. يعاقب على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق أياً من اللوازم أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في شبكات الاتصالات المرخصة أو بنيتها التحتية أو خط اتصالات.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.